الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
310
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثاني في بيان شرط الحوالة عرفت أنّ الحوالة - كالضمان - تقوم على خمسة أركان : ( المحيل ، المحال ، والمحال عليه ، والحقّ المحال ، والصيغة ، أي : الإيجاب والقبول ) « 1 » . وأشارت ( المجلّة ) إليهما في أوّل الفصل المتقدّم ، ولا يلزم أن يكون الإيجاب من مادّة الحوالة ومشتقّاتها بل يكفي كلّ ما دلّ عليها دلالة صريحة ، مثل : خذ حقّك عليّ من فلان ، أو : جعلت دينك عليّ على فلان ، وما أشبه ذلك . ويكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا ، مثل : قبلت ، ورضيت ، ونحوهما . ثمّ تعرّضت لشرائط المحيل والمحال ب : ( مادّة : 684 ) يشترط في انعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين « 2 » .
--> ( 1 ) تقدّم ذلك في ص 294 و 301 . ( 2 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 374 - هي : ( وأن يكون المحال عليه عاقلا بالغا . -